للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - (مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ)

٤٠٩٦ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ, فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ, وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ, فَهُوَ شَهِيدٌ, وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ, فَهُوَ شَهِيدٌ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [٨]. ١٩٦/ ٣١٤. و"أبوه": هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ، عابد [٥]. ١١/ ٥١٨. و"أبو عُبيدة بن محمد" بن عمّار بن ياسر، أخو سلمة، وقيل: هو هو، ثقة (١) [٤] ٢/ ٣٩٢٧. والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

وقولُهُ: "من قاتل دُون مالِهِ": أيْ عِند دفْعِهِ من يُرِيدُ أخذ مالِهِ ظُلمًا. وقوله: "دون دمِهِ": أي في الدفعِ عن نفسِهِ. وقوله: "دُون دِينِهِ": أفي في نُصرةِ دِينِ اللَّهِ، والذبَّ عنهُ. وقال السنديّ: أي من أراده أحدٌ ليفتنه في دينه، وإلا يُريد قتله، فقبِل القتل، أو قاتل عليه، حتى قُتل، فهو شهيد، وجُوّز له إظهار كلمة الكفر، مع ثبوت القلب على الإيمان، والأولى الصبر على القتل. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "دُون أهلِهِ": أيْ في الدَّفعِ عن زوجته، أوْ قرِيبتِهِ.

وقوله: "فهُو شهِيدٌ": أي لأنَّه مات في سبيل طلب الحقّ، والدفاع عن الحقّ؛ لأن المُوْمِن مُحتَرَمٌ، ذاتا، ودمّا، وأهلا، ومالا، فإذا أُرِيد مِنهُ أخذ شيءِ مِن ذَلِكَ، جاز لهُ الدَّفعُ عنهُ، فإِذا قُتِل بِسببِهِ، فهُو شهِيد، ينال أجر الشهيد في الآخرة، كما سبق بيانه.

والحديث صحيح، تقدّم تخريجه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) قال عنه في "التقريب": مقبول، والصواب أنه ثقة، فقد وثّقه الأئمة: أحمد، وابن معين، وأبو
حاتم في رواية عنه. راجع "تهذيب التهذيب" ٤/ ٥٥٣.