٣٢٣٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ:«لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.
٤ - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢ واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (١٦١) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قَالَ:"لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ) بالرفع على أن "لا" نافية، وبالجزم على أنها ناهية، والأول أبلغ في المنع (عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ) وفي رواية ابن جريج الآتية: "لا يخطب الرجل على خطبة الرجل". وظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق، ولا الكافر، نحو أن يخطب ذمّيّةً، فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها. لكن هذا الإطلاق مقيّد بقوله في حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"؛ لأنه لا أخوّة بين المسلم والكافر. وبقوله في حديث عقبة - رضي اللَّه عنه -: "المؤمن أخو المؤمن … " الحديث، فإنه يخرج بذلك الفاسق. وإلى المنع من الخِطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور، قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعيّ، وجماعة من الشافعيّة إلى أنها تجوز الخِطبة على خطبة الكافر. وهو الراجح، كما سيأتي في المسألة