للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السادسة، إن شاء اللَّه تعالى (١).

وزاد في الرواية الآتية من طريق ابن جريج، عن نافع: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". أي حتى يأذن الأول للثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٠/ ٣٢٣٩ و ٢١/ ٣٢٤٤ وفي "البيوع" ٢٠/ ٤٥٠٤ و ٤٥٠٥ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٣٥٤ و ٢٣/ ٥٣٦٠ وفي "البيوع" ١٩/ ٦٠٩٤ و ٦٠٩٥. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥١٤٢ و"البيوع" ١٤١٢ (د) في "البيوع" ٣٤٣٦ (ت) في "البيوع" ١٢٩٢ (ق) في "النكاح" ١٨٦٨ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٧٠٨ و ٦٠٢٤ و ٦٠٥٢ و ٦١٠٠ و ٦٣٧٥ (الموطأ) في "النكاح" ١١١٢ (الدارميّ) في "النكاح" ٢١٧٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي للتحريم. (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي. (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دئمًا يحثّ على الألفة والمودّة، وُيبعد كلّ ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: ١٠]. وقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "المؤمن للمؤمن كالبيان يشدّ بعضه بعضًا" متّفق عليه. وقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مثل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى". متّفق عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه،


(١) - "نيل الأوطار" ٦/ ١١٥.