للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في استعماله لفظ العتمة للعشاء.

والرُّخْصَةُ: وِزَانَ غُرْفَةٍ، وتضم الخاء للإتباع، جمعه رُخَص، ورُخُصَات، مثل غُرَفٍ، وغُرُفَات، وهي التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسره وسهله. اهـ "المصباح".

والعتمة: محركة: ثلث الليل الأول. بعد غَيْبُوبَة الشَّفَقِ، أعْتَمَ الرجلُ: صار في ذلك الوقت، ويقال: أعْتَمْنَا مِنَ الْعَتَمَة، كما يقال: أصْبَحْنَا من الصُّبح، وأعْتَمَ القومُ، وَعَتَّمُوا تَعْتيمًا: سَارُوا في ذلك الوقت، أو أوردوا، أو أصدروا، أو عَمِلُوا أيَّ عمل كان. وقيل: العَتَمَةُ: وقت صلاة العشاء الأخيرة، سُمِّيت بذلك لاسْتعْتَامِ نَعَمِهَا، وقيل: لتَأخُّرِ وقتها. قال ابن الأعرابي: عَتَمَ الليلُ، وَأعْتَمَ: إذَا مَرَّ قِطعَةٌ مِنَ الليل، وقال: إذا ذهب النهار، وجاء الليل، فقد جنح الليل.

وأهلُ البادية يُرِيحون نَعَمَهُمْ بُعَيدَ المغربِ، ويُنيخُونَهَا في مُرَاحِهَا سَاعَةً، يَسْتَفيقُونَهَا، فَإذَا أفَاقَتْ، وذلك بَعْدَ مَرِّ قِطْعَةٍ من الليل، أثَارُوهَا، وحَلَبُوها، وتلك الساعة تُسَمَّى عَتَمَةً. اهـ لسان العرب