للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفضة- للرجال، إلا ما روي عن بعض أهل الشام من كراهة لبسه إلا لذي سلطان، وهو شاذ مردود.

وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجال، إلا ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عوو بن حزم إباحته، وروي عن بعضهم كراهته، قال النووي رحمه الله: هذان النقلان باطلان.

وحكى الخطابي أنه يكره للنساء التختم بالفضة، لأنه من زِيِّ الرجال، ورُدَّ عليه ذلك، قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلك، وقول الخطابي ضعيف، أو باطل، لا أصل له.

ومنها: جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم، ونقش اسم الله تعالى فيه؛ بل فيه: كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب، وغيرهما، وكرهه ابن سيرين، وأما نهيه عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به كُتُبَهُ إلى الملوك، فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل. قاله في "عمدة القاري" جـ ٢ ص ٣٠.

ومنها: استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة، وفيه فضل عظيم، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - الرِّباط.

ومنها: مشروعية إقبال الإمام على المأمومين عند إرشادهم أو بيان فضل العبادة لهم، ليكون صوته مسموعًا للجميع والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.