للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَبِي كَثِيرٍ, أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى بن دُرُسْت" -بضمتين، وسكون المهملة- ابن زياد البصريّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٤. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنَّاد البصريّ، صدوق في حفظه شيء [٧] ٢٣/ ٢٤. والباقون كلهم رجال الصحيح.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٨ - (تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)

٣٢٩٦ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى,, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن حسّان القردُوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب الماضي، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٩٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا, وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا.

و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان.