للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث حديث جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤/ ٤٣٧٠ و١٧/ ٤٤٠٥ - وفي "الكبرى" ٤/ ٤٤٥٨ و١٧/ ٤٤٨٤. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" ٩٨٥ و"الذبائح" ٥٥٠٠ و"الأضاحي" ٥٥٦٢ و"الأيمان والنذور" ٦٦٧٤ و"التوحيد" ٧٤٠٠ (م) فِي "الأضاحي" ٥٠٣٧ و٥٠٣٨ و٥٠٣٩ و٥٠٤٠ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١٥٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة ذبح النَّاس بمصلّى العيد. (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. (ومنها): أن السنّة صلاة العيد بالمصلّى المعدّ لها خارج المسجد، ولا تُصلّى فِي المسجد، إلا للضرورة. (ومنها): عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة، فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرها، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي وقتها دخولًا، وخروجًا بعد اثني عشر بابًا -١٧/ ٤٣٩٦ - إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أنه لا يذبح قبل الإِمام، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه فِي الباب المذكور، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب"

٥ - (بابُ مَا نِهُيَ عَنهُ مِن الأَضَاحِي (الْعَوْرَاءُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْعَوْراءُ" بفتح العين المهملة، والمدّ تأنيث الأعور، يقال: عَوِرت العينُ عَوَرًا، منْ باب تَعِبَ: إذا نقصت، أو غارت. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٣٧١ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ، عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ، قَالَ: