للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[والخامسة]: أُظفُرٌ، والجمع أظافيرُ، مثلُ أسبوع وأَسابيع، قَالَ الشاعر [منْ البسيط]:

مَا بَيْنَ لُقْمَتِهِ الأُولَى إِذَا انْحَدَرَتْ … وَبَيْنَ أُخْرَى تَلِيهَا قِيدُ أُظْفُورِ

انتهى كلام الفيّوميّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٤٠٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، إِلاَّ بِسِنٍّ، أَوْ ظُفْرٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه محمد ابن منصور الْجَوّاز المكيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمر بن سعيد" بن مسروق الثوريّ، أخو سفيان، ثقة [٧] ٤٠/ ٦٨٣.

[تنبيه]: وقع فِي النسخة الهنديّة، و"الكبرى": "عمرو بن سعيد" بفتح العين، وهو تصحيفٌ، والصواب "عمر بن سعيد" بالضمّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقوله: "إلا بسنّ، أو ظفر" استثناء مما يُفهم منْ الكلام السابق: أي فاذبح بكلّ آلة، تُنهِر الدم، إلا بسنّ، أو ظفر، فلا تذبح بهما. قاله السنديّ ٧/ ٢٢٦، وتمام شرح الْحَدِيث يأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢١ - (بَابُ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ)

٤٤٠٦ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا، أَوْ ظُفْرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (هناد بن السريّ) أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.

٢ - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، ثقة ثبت [٧] ٧٩/ ٩٦.