للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥ - فَضْلُ التَّأمِينِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على فضل التأمين.

الظاهر أن المصنف رحمه الله أراد أن التأمين لا يختص بحالة الصلاة فقط، بل ينبغي التأمين لقراءة القارئ مطلقًا، ولهذا أورد فيه

رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيدة بحال.

قال ابن المُنَيِّر رحمه الله: وأيُّ فضل أعظم من كونه قولًا يسيرًا، لا كلفة فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة. انتهى.

قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصلاة، أو خارجها، لقوله: "إذا قال أحدكم"، لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: "إذا قال أحدكم في صلاته"، فيحمل المطلق على القيد.

نعم في رواية همام، غن أبي هريرة عند أحمد -وساق مسلم إسنادها-: "إذا أمن القارئ، فأمنوا"، فهذا يمكن حمله على الإطلاق،

فيستحب التأمين إذا أمّن القارئ مطلقًا لكل من سمعه، من مصل، أو غيره.

ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإن الحديث واحد, اختلفت ألفاظه. انتهى (١).


(١) فتح ج ٢ ص ٥١٧.