للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يتأنّى، حَتَّى يعطي صاحبه مهلة التروّي، والتفكر فِي مصلحته، فيمضي البيع، أو يفسخه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٢ - (الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْخَدِيعَةُ" بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة: اسم منْ الْخَدْعِ -بفتح، فسكون-، قَالَ المجد فِي "قاموسه": خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَلَهُ، وأراد به المكروه منْ حيث لا يَعلَم، كاختدعه، فانخدع، والاسم الخديعة، و"الحرب خدعة"، مثلّثة، وكهُمَزَة، وروي بهنّ جميعًا: أي تنقضي بخدعة. انتهى.

وترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ما يكره منْ الْخِدَاع فِي البيع"، فَقَالَ فِي "الفتح": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع فِي البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع، إلا أن شَرَط المشتري الخيار عَلَى ما تُشعِر به القصة المذكورة فِي الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٤٨٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ"، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ، يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ").

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

١ - (قتيبة بن سعيد) المذكور فِي الباب السابق.

٢ - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] ٧/ ٧.

٣ - (نافع) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢.

٤ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢١٦) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، نسبة إلى "بَغْلان" -بفتح الموحّدة، وسكون الغين المعجمة-: اسم قرية ببلخ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ المكثرين السبعة،