للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى (٢٦٣٠) حديثًا، ومن العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) وفي رواية أحمد، منْ طريق محمد ابن إسحاق: حدثني نافع، عن ابن عمر، كَانَ رجل منْ الأنصار، زاد ابن الجارود فِي "المنتقى" منْ طريق سفيان، عن نافع، أنه حَبَّان بن مُنقِذ، وهو -بفتح المهملة، والموحدة الثقيلة-. ورواه الدارقطني، منْ طريق عبد الأعلى، والبيهقي منْ طريق يونس ابن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه: قَالَ ابن إسحاقا: فحدثني محمد بن يحيى بن حَبّان، قَالَ: هو جدي مُنقذ بن عمرو، وكذلك رواه ابن منده، منْ وجه آخر، عن ابن إسحاق. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٦٧.

وَقَالَ النوويّ فِي "شرحه" ١٠/ ٤١٨: هو حبّان -بفتح الحاء، وبالباء الموحّدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاريّ، والد يحيى، وواسع ابني حَبّان، شَهِدَ أحدًا. وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شُجّ فِي بعض مغازيه مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فِي بعض الحصون بحجر، فأصابته فِي رأسه مأمومة، فتغيّر بها لسانه، وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطنيّ أنه كَانَ ضريرًا. انتهى.

(ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) وفي رواية ابن إسحاق: "فشكا إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ما يلقى منْ الغبن" (أَنَّهُ يُخْدَعُ) بالبناء للمفعول (فِي الْبَيْعِ) ولفظ البخاريّ: "فِي البيوع"، وَقَدْ بَيَّن ابن إسحاق فِي روايته المذكورة سبب شكواه، وهو ما يَلقَى منْ الغبن، وَقَدْ أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبّان، والحاكم منْ حديث أنس، وهو الْحَدِيث التالي للنسائيّ، بلفظ: "أن رجلاً كَانَ يبايع، وكان فِي عُقدته ضعف"

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا بعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) -بكسر المعجمة، وتخفيف اللام-: أي لا خَدِيعة، و"لا" لنفى الجنس: أي لا خديعة فِي الدين؛ لأن الدين النصيحة.

زاد ابن إسحاق، فِي رواية يونس بن بكير، وعبد الأعلى عنه: "ثم أنت بالخيار فِي كل سلعة ابتعتها، ثلاث ليال، فإن رضيتَ فأمسك، وإن سخطتَ، فاردد"، فبقي حَتَّى أدرك زمان عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فأكثر النَّاس فِي زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئاً، فقيل له: إنك غُبِنتَ، فيه رجع به، فيَشهَد له الرجلُ، منْ الصحابة بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قد جعله بالخيار ثلاثاً، فيرد له دراهمه.

قَالَ العلماء: لقنه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هَذَا القول؛ ليتلفظ به عند البيع، فيَطْلع به صاحبه عَلَى أنه ليس منْ ذوي البصائر، فِي معرفة السِّلَع، ومقادير القيمة، فيَرَى له كما يرى لنفسه؛