للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحامل، ولأن الحمل متّصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.

(الخامس): يطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام. حكاه الترمذيّ عن إسحاق بن راهويه (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجح عندي من هذه الأقوال قول من قال: يجب عليهما القضاء، فقط، دون الإطعام؛ لأنهما في حكم المريض، ولم يُجب اللَّه تعالى الإطعام عليه، فكذلك هما، وأيضًا فقد سوّى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي، ولا إطعام عليه، كما تقدّم تقريره في كلام الجصّاص -رحمه اللَّه تعالى-.

والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذُكر تقضيان، ولا فدية عليهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٣ - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤])

٢٣١٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا بَكْرٌ -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ, مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ, وَيَفْتَدِيَ, حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا, فَنَسَخَتْهَا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (بكر بن مضر) بن محمد، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت [٨] ١٢٢/ ١٧٣.

٣ - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة


(١) - أفاده في "المرعاة" ج ٧ ص ١٥ - ١٦.