للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سير مثل الْخَبَب، فبيّن - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تكلّف الإسراع في السير ليس من البرّ، أي مما يُتقرّب به. ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة: "ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غُفر له". وقال المهلّب: إنما نهاهم عن الإسراع؛ إبقاءً عليهم؛ لئلا يُجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أسامة بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٠٣/ ٣٠١٩ و ٢٠٥/ ٣٠٢٤ و ٢٠٦/ ٣٠٢٥ و ٢٠٧/ ٣٠٣٢ وفي "الصلاة" ٥٠/ ٦٠٩ - وفي "الكبرى" ٢٠٢/ ٤٠١٤ و ٢٠٥/ ٤٠٢٠ و٤٠٢١ و ٤٠٢٢ و ٢٠٧/ ٤٠٢٩. وأخرجه (خ) في "الوضوء" ١٣٩ و١٨١ و"الحجّ" ١٦٦٧ و ١٦٧٢ (م) في "الحجّ" ١٢٨٠ (د) في "المناسك" ١٩٢١ و ١٩٢٥ (ق) في "المناسك" ٣٠١٩ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢١٢٣٥ و ٢١٢٤٩ و ٢١٢٥٤ و ٢١٣٢٤ (الموطأ) في "الحجّ" ٩١٤ (الدارميّ) في "المناسك" ١٨٨١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٢٠٤ - (الأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ)

٣٠٢٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ -يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ- عَنْ أَبِي غَطَفَانَ (٢) بْنِ طَرِيفٍ, حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ,


(١) - "فتح" ٤/ ٣٣٦.
(٢) -بفتح الغين، والطاء، فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الطاء، فلغط، فليُتنبّه.