لم يصل إلى الغرغرة؛ لما دلّ عليه "ثُمّ" منْ التراخي، وليست المبادرة إلى التوبة شرطا فِي قبولها. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٥٢ - ١٥٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٦ - (الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى"، والظاهر أن "فِي" الثانية بمعنى "منْ" كقول الشاعر:
أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِى … وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصُرَ الْخَالِي
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِه … ثَلَاثِينَ شَهْرًا فِي ثَلَاةِ أَحْوالِ
أي منْ ثلاثة أحوال. راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" ١/ ١٦٩.
ولفظ "الكبرى": "ذكرُ الرواية فِي المدمنين الخمرَ"، وعليه فـ"الخمر" منصوب عَلَى المفعوليّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٦٧٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
١ - (محمد بن بشّار) بُندار أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٢٤/ ٢٧.
٢ - (محمد) بن جعفر غندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [٩] ٢١/ ٢٢.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٧/ ٢٤.
٤ - (منصور) بن المعتمر أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [٦] ٢/ ٢.
٥ - (سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل [٣] ٦١/ ٧٧.
٦ - (نُبيط) غير منسوب، رَوَى عن جابان، وروى عنه سالم بن أبي الجعد، ذكره