ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط أفاده فِي "تهذيب التهذيب" ٤/ ٢١٣، وَقَالَ فِي "التقريب" ص ٣٥٦: مقبول [٦].
٧ - (جابان) غير منسوب، مقبول [٤].
رَوَى عن عبد الله بن عمرو هَذَا الْحَدِيث فقط، وعنه سالم بن أبي الجعد، وقيل: عن سالم، عن نُبيط، عن جابان، أخرجه النسائيّ عَلَى الاختلاف فيه. وَقَالَ البخاريّ: لا يُعرف لجابان سماع منْ عبد الله، ولا لسالم منْ جابان، ولا لنُبيط.، ولم يصحّ -يعني الْحَدِيث- وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وأخرج حديثه فِي "صحيحه". قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: جابان لا يُدرى منْ هو، وَقَالَ أبو حاتم: ليس بحجة. انتهى. والذي فِي كتاب ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) أي لاستحلالهم الذنوب التي ارتكبوها، إن استحلّوها، فهو عَلَى ظاهره، أو المراد لا يدخلون الجنة دخولا أوليًا، بل بعد تقدّم العذاب لهم، إن لم يستحلّوها (مَنَّانٌ) فَعّال منْ المنّ، أي الذي يمتنّ ما أعطاه، فقد فُسر فِي الْحَدِيث بأنه الذي لا يُعطي شيئًا إلا منه، أي امتنّ به (وَلَا عَاقُّ) أي لوالديه، أي المقصّر فِي أداء حقوقهما (وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ) أي المديم لشربها. وَقَدْ تقدّم شرح هَذَا الْحَدِيث فِي "كتاب الزكاة" ٦٩/ ٢٥٦٢، فقد أخرج المصنّف نحوه مطولاً هناك منْ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ، وإن كَانَ فِي سنده جابان، والراوي عنه، وهما مجهولان، إلا أن حديث ابن عمر المشار إليه آنفًا يشهد له، وهو حديث حسن، كما تقدّم. وذكر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "الصحيحة" شواهد كلها ضعاف، وما قلته أولى.
وهو منْ أفراد المصنّف، فلم يُخرجه أصحاب الأصول، أخرجه هنا -٤٦/ ٥٦٧٤ - وفي "الكبرى" ٤٧/ ٥١٨٢. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٥٠١ و٦٨٤٣ و٦٨٥٣ (الدارمي) فِي "الأشربة" ٢٠٠١ و٢٠٠٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.