للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أم قيس - رضي اللَّه عنها - هذا ضعيف، لجهالة مولاها، فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، كما قاله الحافظ الذهبي في "الميزان" (١).

وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٢٩/ ٨٨٢ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٢٠٠٩. وأخرجه (أحمد) ٢٦٤٥٩. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٠ - نَقْضُ رَأْسِ الْمَيّتِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. أراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الترجمة مشروعية نقض الرأس قبل الغسل، لتبليغ الماء إلى البشرة، ولتنظيف الشعر من الأوساخ، وسواء في ذلك كون الميت رجلاً، أو امرأة.

وترجمته أولى من ترجمة الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بقوله: "باب نقض شعر المرأة"، حيث خصه بالمرأة، ولذا قال في "الفتح": والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب، أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر يُنقض لأجل التنظيف، وليبلغ الماء البشرة، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضمّ إلى ما انتثر منه انتهى (٢).

وقوله: "نقض الرأس" من إضافة المصدر إلى المفعول، والمراد بالرأس شعر الرأس، فهو من مجاز المجاورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١٨٨٣ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَيُّوبُ سَمِعْتُ حَفْصَةَ, تَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ, أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, قُلْتُ: نَقَضْنَهُ, وَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ؟ , قَالَتْ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ، ثقة حافظ [١١] ١٣١/ ١٩٨.


(١) - انظر "ميزان الاعتدال" ج ٤ ص ٥١٥.
(٢) - "فتح" ج ٣ ص ٤٧٢ - ٤٧٣.