للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُجْزِئُ صَلَاةٌ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (علي بن خَشْرم المروزي) ثقة، من صغار [١٠] تقدم ٨/ ٨.

٢ - (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون [٨] تقدم ٨/ ٨.

٣ - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ الحجة [٥] تقدم ١٧/ ١٨.

٤ - (عُمَارة) بن عُمَير التيمي الكوفي، ثقة ثبت [٤] تقدم ٤٩/ ٦٠٨.

٥ - (أبو معمَر) عبد الله بن سَخْبَرة الكوفي، ثقة [٢] تقدم ٢٣/ ٨٠٧.

٦ - (أبو مسعود) البدري عقبة بن عمرو الصحابي رضي الله تعالى عنه، تقدم ٦/ ٤٩٤.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا حديث صحيح، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في ٨٨/ ١٠٢٧ حيث رواه المصنف رحمه الله تعالى هناك عن شيخه قتيبة بن سعيد، عن الفُضَيل بن عياض، عن الأعمش، مستدلاّ به على إقامة الصلب في الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٤٥ - (بَابُ النَّهْي عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن نقرة الغراب.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "النقرة" بفتح، فسكون-: المرة من النَّقْر، قال في "الخلاصة":

وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كجَلْسَهْ … وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَجِلْسَهْ

يقال: نَقَرَ الطائر الحبَّ نَقْرًا، من باب قَتَلَ: التقطه. ونَقَرَ في صلاته نقْرَ الدِّيك: إذا أسرع فيها، ولم يتم الركوع والسجود. قاله في "المصباح" (١).

و"الغُرَاب" بضم الغين المعجمة، وتخفيف الراء المهملة: الطائر الأسود، والجمع


(١) ص ٦٢١.