للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بْنِ عَامِرٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ, مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه بن محمد بن تميم": هو أبو حميد المصّيصيّ، ثقة [١١] ٢٠٠/ ٣١٩ من أفراد المصنّف. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الثقة الثبت. و"ابن جريج": هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ الفقيه الحجة. و"سعيد بن أبي أيوب مِقْلَاص المصريّ الثقة الثبت.

والحديث متفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٣ - (النِّكَاحُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لِمُطَلِّقِهَا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "تَحِلّ" بفتح أوله، وكسر ثانيه مبنيًا للفاعل، من الحِلِّ ثلاثيًّا، ضدّ الحرمة. ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول، من الإحلال رباعيًا: أي يحكم بكونها حلالًا بسبب ذلك النكاح واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٢٨٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي, فَأَبَتَّ طَلَاقِي, وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ, وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ, فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَقَالَ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ, لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ, وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ ابن راهويه ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.

٢ - (سفيان) بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [٨] ١/ ١.

٣ - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٤] ١/ ١.

٤ - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.

٥ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم