للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد اختُلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق: "أن رجلًا تزوّج امرأة، فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها". قال أبو عبيد: تضادّت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص، ومن التابعين طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعيّ، وقول الليث، والثوريّ، والجمهور بقول عليّ، حتى لو كان صداقًا مثلها مائة مثلًا، فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها، فله إخراجها، ولا يلزمه إلا المسمّى. وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. وقال الشافعيّ: يصحّ النكاح، ويلغو الشرط، ويلزمه مهر المثل. وعنه يصحّ، وتستحقّ الكل. وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.

ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة بريرة: "كلّ شرط ليمس في كتاب اللَّه، فهو باطل". والوطء، والإسكان، وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطًا، ليس في كتاب اللَّه، فيبطل.

وأخرج إسحاق في "مسنده" من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا بلفظه: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا". وكثير ابن عبد اللَّه ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاريّ، ومن تبعه كالترمذيّ، وابن خزيمة يُقوّون أمره (١). وقد علّق البخاريّ الجزء الأول منه في "صحيحه" بصيغة الجزم.

وأخرج الطبرانيّ في "الصغير" بإسناد حسن عن جابر: "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده، فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن هذا لا يصلح". أفاده في "الفتح" (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح، مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ، أو تحليل حرام، وأما ما أدّى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ لحديث: "كلّ شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٢٨٣ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ, قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا, يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ, عَنْ عُقْبَةَ


(١) "فتح" ٥/ ٢١٢.
(٢) "فتح" ١٠/ ٢٧٣ - ٢٧٤.