والحاصل أن الراجح وجوب التشهدين، فتبطل الصلاة بتركهما، أو ترك أحدهما عمداً، وإن كان سهواً سجد للسهو. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٢ - (تَعْلِيمِ التَّشَهُّدِ كَتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على العناية بتعليم التشهد كالعناية بتعليم السورة من القرآن.
١٢٧٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاوي، ثقة حافظ [١١] تقدم ٣٨/ ٤٢ من أفراد المصنف رحمه الله تعالى.
٢ - (يحيى بن آدم) أبو زكريا الكوفي، ثقة حافظ فاضل من كبار [٩] تقدم ١/ ٤٥١.
٣ - (عبد الرحمن بن حُمَيد) بن عبد الرحمن الرؤاسيّ الكوفي، ثقة [٧] تقدم ١٧/ ٧٩٨.
٤ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي، صدوق (٤) تقدم ٣١/ ٣٥.
٥ - (طاوس) بن كيسان اليماني، ثقة فقيه فاضل [٣] تقدم ٢٧/ ٣١.
٦ - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما، تقدم ٢٧/ ٣١.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم، وتقدّم للمصنف رحمه الله تعالى برقم -١٩٣/ ١١٧٤ - ومضى شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، فلتُراجع هناك، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "كما يعلمنا السورة من القرآن" إشارة إلى كمال اهتمامه صلى الله تعالى عليه