للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٢ - بَابُ مَمَاسَّةِ الجُنُبِ وَمُجاَلَسَتِهِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم مماسة الجنب ومجالسته.

والمماسة والمجالسة: مصدران لماسَّ وجَالَسَ، كما قال ابن مالك:

لفَاعَلَ الفِعَالُ واَلُمفاعَلَهْ … ...........

وهذا الباب للمشاركة بين اثنين، فالمعنى هنا أن يمسَّ الجنبُ غيرَه، ويمسُّهُ غيرُه ويجالسُ غيرَه، ويجالسُه غيرُه.

وموضع الاستدلال واضح من الأحاديث المذكورة في الباب، حيث قال: "إن المسلم لا ينجس". فدل على جواز مماسته ومجالسته.

٢٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي". فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ".

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة