الاختلاف: ما نصّه: الإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيدين بـ {ق} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وإن شاء قرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. انتهى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث أنه يستحبّ للإمام أن يقرأ بهذه السور في العيدين، تارة بهذا وتارة بهذا, ولكن لا يتعيّن عليه ذلك، كما قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ، -رحمهما اللَّه تعالى- من أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح، فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء من القرآن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح وقد تقدم في "الجمعة" ٤٠/ ١٤٢٤ - سندا ومتنًا، رواه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الْهُجَيمي، عن شعبة، عن إبراهيم ابن المنتشر به، وتقدم الكلام عليه مُستوفًى هناك، فراجعه تستفد.
وأبو عوانة: اسمه الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.