للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "كتاب الله القصاص" تقدّم إعرابه، ومعناه فِي الباب الماضي.

وقوله: "فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الارش، فأبوا": أي طلب أهل الرُّبَيِّع إلى أهل التي كُسِرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانًا، أو عَلَى مال، فامتنعوا، وزاد فِي رواية للبخاريّ فِي "الصلح": "فأبوا إلا القصاص".

والحديث سبق شرحه، وتخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٨ - (الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أنه لا قصاص فِي العضّة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل القصاص للمعضوض، بل رفع عنه القصاص فِي سقوط ثنيّة العاضّ بنزعه؛ لكونه مدافعًا عن نفسه، فلو كَانَ القصاص بالعضّ واجبا لحكم له به، ولعلّ ذلك لعدم إمكان المماثلة، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فِي رواية ابن سيرين الآتية: "إن شئت فادفع إليه يدك الخ"، فليس لإيجاب القصاص، عَلَى ما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى.

وهذا هو المذهب الصحيح، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي ذلك فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

و"العَضّة" -بفتح العين المهملة، وتشديد الضاد المعجمة-: المرّة منْ العضّ، يقال: عضّ اللُّقمة، وبها، وعليها عضّا: أَمْسَكَهَا بالأسنان، وهو منْ باب تَعِبَ فِي الأكثر، لكن المصدر ساكنٌ، ومن باب نفع لغةٌ قليلةٌ. وفي "أفعال ابن القَطّاع" منْ باب قَتَل: وعضّ الفرسُ عَلَى لجامه، فهو عَضُوضٌ، مثلُ رسول، والاسم العضض، والْعِضَاض بالكسر، ويقال: ليس فِي الأمر مَعَضٌّ: أي مُستَمْسكٌ، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنّتي، وسنّة الخلفاء الراشدين منْ بعدي، عَضُّوا عليها": أي الزموها، واستمسكوا بها. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب

وقوله: (وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (فِي ذَلِكَ) أي فِي القود منْ العضّة.

وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن فِي رواية ابن سيرين، عن عمران -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ