للمعضوض:"إن شئت فادفع إليه يدك حَتَّى يقضمها، ثم انتزعها"، ففيه أنه إن شاء يقتصّ منه بمثل ما فعل به، وليس هَذَا فِي رواية زرارة بن أوفى، فإنه لم يذكر إلا إبطالها، وفي رواية:"لا دية له"، وفي أخرى:"لا دية لك".
والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن شئت فادفع إليه الخ" ليس لإيجاب القصاص له، وإنما المراد -والله أعلم- الإنكار عليه فِي طلب ذلك مع أنه المعتدي، بدليل قوله:"لا دية له"، وفي لفظ:"لا دية لك"، وفي رواية:"فأبطلها"، وفي لفظ:"فأطلّها": أي أبطلها، وفي لفظ:"فأهدرها"، وفي رواية:"فأبطله، وَقَالَ أردت أن تأكل لحمه"، وفي حديث سلمة: ثم يأتي يطلب العقل، لا عقل لها، فابطلها".
والحاصل أنه ليس المراد بالأمر بدفع يده ليعضها إثبات القصاص بالعضّ، وإنما معناه الإنكار عليه، فكأنه قَالَ: إنك لا تدع يدك فِي فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده منْ فيك، وتطالبه بما جنى فِي جذبه لذلك. والله تعالى أعلم.