للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[أدلة من قال بالقراءة في السرية دون الجهرية]

استدل القائلون بالقراءة في السرية، دون الجهرية بأدلة:

الأول: قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] الآية.

والجواب عنه: هو الجواب عن استدلال القائلين بعدم القراءة مطلقًا، وسيأتي بعد بابين إن شاء الله تعالى.

الثاني: ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله

عنه مرفوعًا: "وإذا قرأ فأنصتوا".

والجواب عنه: سيأتي أيضًا بعد بابين إن شاء الله تعالى.

الثالث: حديث ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في الباب التالي مع أجوبته، إن شاء الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيَّنَ لك الحق، واتضح كالشمس في رابعة النهار بما تقدم من الأدلة أن المذهب الراجح مذهب من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقًا، سواء كانت الصلاة جهرية، أو سرية، وسواء كان يسمع قراءة الإمام، أولا. والله تعالى أعلم