للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "أو" للتردد فيه نظر، فإنها هنا ليست للتردد، كما هو مبيّن في رواية ابن عمر الأخرى التي قدمناها، بل هي للتخيير، فكان - صلى اللَّه عليه وسلم - يفعل تارة هذا، وتارة هذا. واللَّه تعالى أعلم.

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة حيث يدلّ على الجزء الأول منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى. في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاري.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا- ٣٠/ ١٥٨٩ - وفي "كتاب الأضاحي" ٧/ ٤٣٦٦ - وفي "الكبرى" فيه ٣/ ٤٤٥٦ - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الأضاحي" ٧/ ٤٣٦٧ - و"الكبرى" فيه ٣/ ٤٤٥٧ - عن علي بن عثمان النُّفيليّ، عن سعيد ين عيسى، عن المفضّل بن فَضَالة، عن عبد اللَّه بن سليمان، عن نافع عنه، واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) ٢/ ٢٨ و ٢/ ٢٠٩ و٧/ ١٣٠ (د) ٢٨١١ (ق) ٣١٦١ (أحمد) ٢/ ١٠٨ و ٢/ ١٥٢ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣١ - (اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودُهُمَا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد باجتماع العيدين اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، فالجمعة عيد أسبوعي، فلذا يقوم العيد مقام الجمعة كما يأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.

وقوله: وشهودهما عطف على "اجتماع"، أي مشروعية شهود الجمعة بعد شهود العيد. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث إن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقرأ في العيد والجمعة بالسورتين المذكورتين في يوم واحد، فدلّ على مشروعية شهودهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.