للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٩/ ٥٦٥٢ - وفي "الكبرى" ٤٠/ ٥١٦٠. وأخرجه (خ) فِي "الأشربة" ٥٥٩٣ (م) فِي "الأشربة" ٢٠٠٠ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٠٠ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٤٦١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي الانتباذ فِي الجرّ، غير المزفّت. (ومنها): رحمة الشارع الحكيم، حيث يسهّل فِي مواضع الحرج، كما قَالَ تعالى فِي كتابه الكريم: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} الآية [البقرة: ١٨٥]. (ومنها): ما قاله بعضهم: إن فيه دلالةً عَلَى أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة، بل وقع النهي عن الانتباذ إلا فِي سقاء، فلما شَكَوا رخص لهم فِي بعض الأوعية دون بعض، ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامةً.

لكن تُعُقِّب بأن منْ قَالَ: إن الرخصة وقعت بعد ذلك يفتقّر إلى أن يُثبِت أن حديث بريدة الدالَّ عَلَى ذلك كَانَ متأخرا عن حديث عبد الله بن عمرو هَذَا. قَالَ فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر تأخر حديث بُريدة -رضي الله عنه-، فإن سياقه يدلّ عَلَى هَذَا، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فاشربوا فِي أيّ وعاء شئتم"، وقوله "فانتبذوا فيما بدا لكم"، وغير ذلك منْ الألفاظ الدالّة عَلَى أن النسخ عامّ متأخّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٠ - (الإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، ولفظ