أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأشياء التي تُخرج الوضوء الشرعي عن كونه مفتاح الصلاة، ومبيحا لها.
وَنَقَضَ ينقُضُ من باب قتل، يقال: نقضت البناء نقضا: إذا هدمته، والنُّقض مثل قُفل وحمل: بمعنى المنقوض، واقتصر الأزهري على الضم، قال: النقض اسم البناء المنقوض إذا هُدمَ، وبعضهم يقتصر على الكسر، ويمنع الضم، والجمع نقوض، ونقضت الحبل نقضا أيضا حللت بَرْمَه، ومنه يقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، وانتقض هو بنفسه، وانتقضت الطهارة بطلت، وانتقض الجرح بعد برئه، والأمر بعد التئامه: فسد. اهـ المصباح بزيادة يسيرة ج ٢ ص ٦٢٢.
وقال بعضهم: النقض إذا أضيف إلى الأجسام يراد بها إبطال تأليفها، وإذا أضيف إلى المعاني يراد به إخراجها عما هي مطلوبة له.