للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذمّة الإيمان وعهده، وخَفَارته، إن كان مستحلًّا للإباق، فيجب قتله بعد الاستتابة؛ لأنه مرتدّ، وإن لم يكن كذلك، فقد خرج عن حُرْمة المؤمنين وذمّتهم، فإنه تجوز عقوبته على إباقه، وليس لأحد أن يحول بين سيّده وبين عقوبته الجائزة، إذا شاءها السيّد. انتهى (١).

وقال النوويّ: قال الشيخ أبو عمرو -رحمه اللَّه تعالى-: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذّمّة المفسّرة بالذمام، وهي الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: "ذمّة اللَّه تعالى، وذمَّةُ رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -": أي ضمانه، وأمانته، ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيّد له، وحبسه، فزال ذلك بإباقه. انتهى (٢).

والحديث صحيح مرفوعًا، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أُنيب".

١٣ - (الاخْتِلافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن عبد الرحمن بن حُميد رواه عن أبي إسحاق السبيعيّ، عن الشعبيّ، عن جرير بن عبد اللَّه، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، مرفوعًا، وتابعه إسرائيل في رواية قاسم بن يزيد، وخالفه في رواية خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، وأحمد بن خالد الوهبيّ، عنه، فجعله موقوفًا على جرير، وتابعه شريك بن عبد اللَّه النخعيّ.

لكن تقدّم في الباب الماضي أن الرفع هو الأرجح. واللَّه تعالى أعلمِ بالصواب.

٤٠٥٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَرِيرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ, فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ»).


(١) "المفهم" ١/ ٢٥٦. "كتاب الإيمان".
(٢) "شرح مسلم" ٢/ ٥٨. "كتاب الإيمان".