قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى هذه إشارة إلى أن المراد بالغلام فِي الْحَدِيث هو العبد، وبهذا يقول أبو داود، فقد ترجم فِي "سننه" بقوله: "باب جناية العبد، يكون للفقراء".
وفيها إشارة أيضًا إلى أن قطع العبد أذن العبد كَانَ عمدًا، وإنما لم يجعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لهم شيئًا: أي قصاصا، أو غيره؛ لعدم مشروعيّة القصاص بين العبيد فيما دون النفس، وهذا مذهب طائفة منْ العلماء، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وَقَدْ مال الخطّابيّ رحمه الله تعالى إلى أن الغلام الجاني كَانَ حرّا، وكانت جنايته خطأ، وأن عاقلته كانت فقراء، وإنما تواسي العاقلة عن وُجْد، وسَعَةٍ، ولا شيء عَلَى الفقير منهم. قَالَ: ويُشبه أن يكون الغلام المجنيّ عليه أيضًا كَانَ حرّا؛ لأنه لو كَانَ عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنًى؛ لأن العاقلة لا تحَمِل عبدًا، كما لا تحمِل عمدًا, ولا اعترافًا، وذلك فِي قول أكثر أهل العلم. فأما الغلام المملوك إذا جنى عَلَى عبد، أو حرّ، فجنايته فِي رقبته، فِي قول عامّة أهل العلم. انتهى "معالم السنن" ٦/ ٣٨١ - ٣٨٢.