للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مرويّ باللغات الثلاث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٤/ ٤٧٥٢ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٦٩٥٢. وأخرجه (خ) فِي "الجزية والموادعة" ٣١٦٦ و"الديات" ٦٩١٤ (ق) فِي "الديات" ٢٦٨٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٥ - (سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فِي ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى هذه إشارة إلى أن المراد بالغلام فِي الْحَدِيث هو العبد، وبهذا يقول أبو داود، فقد ترجم فِي "سننه" بقوله: "باب جناية العبد، يكون للفقراء".

وفيها إشارة أيضًا إلى أن قطع العبد أذن العبد كَانَ عمدًا، وإنما لم يجعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لهم شيئًا: أي قصاصا، أو غيره؛ لعدم مشروعيّة القصاص بين العبيد فيما دون النفس، وهذا مذهب طائفة منْ العلماء، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى.

وَقَدْ مال الخطّابيّ رحمه الله تعالى إلى أن الغلام الجاني كَانَ حرّا، وكانت جنايته خطأ، وأن عاقلته كانت فقراء، وإنما تواسي العاقلة عن وُجْد، وسَعَةٍ، ولا شيء عَلَى الفقير منهم. قَالَ: ويُشبه أن يكون الغلام المجنيّ عليه أيضًا كَانَ حرّا؛ لأنه لو كَانَ عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنًى؛ لأن العاقلة لا تحَمِل عبدًا، كما لا تحمِل عمدًا, ولا اعترافًا، وذلك فِي قول أكثر أهل العلم. فأما الغلام المملوك إذا جنى عَلَى عبد، أو حرّ، فجنايته فِي رقبته، فِي قول عامّة أهل العلم. انتهى "معالم السنن" ٦/ ٣٨١ - ٣٨٢.