للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (كَمْ يَعِقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ)

٤٢١٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ- عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْحُدَيْبِيَةِ، أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْي، فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ، أَمْ إِنَاثًا؟ ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عينة. و"عُبيد الله بن أبي يزيد": هو المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة كثير الحديث [٤] ٧٠/ ٢٣٧٠.

و"سِباع" -بكسر أوله، ثم موحّدة- ابن ثابت" حليف بني زُهرة، قَالَ أدركت الجاهليّة، وعدّه البغويّ، وغيره فِي الصحابة، وابن حبّان فِي ثقات التابعين. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ قليل الحديث. روى له الأربعة حديث الباب، وله عند ابن ماجه حديث آخر.

وقوله: "عن لحوم الهدي". الظاهر أنها سألته صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يعطيها منْ لحوم الهدي، حَتَّى تأكله، أو نحو ذلك، كما تدلّ عليه رواية أحمد، ولفظه: "وذهبت أطلب منْ اللحم".

وقوله: "عَلَى الغلام" كلمة "عَلَى" بمعنى "فِي"، كما تقدّم فِي الروايات الماضة، ويحتمل أن يكون المراد عَلَى أبي الغلام، أو لَمّا كَانَ الغلام سببًا لوجوب العقيقة جُعل كأن العقيقة واجبة عليه، وعلى الوجهين يستقيم إلا عَلَى مذهب منْ يقول بوجوب العقيقة، بل بوجوب الشاتين فِي عقيقة الغلام، والجمهور عَلَى خلافه. قاله السنديّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يلزم منه الوجوب، فإن "عَلَى" تستعمل للمندوب إذا كَانَ موْكّدًا، كما لا يخفى ذلك عَلَى منْ تتبّع نصوص الشرع. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقوله: "ذُكرانًا كُنّ الخ" أي شياه العقيقة، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا فرق فِي العقيقة بين ذكور الشياه وإناثها.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٢٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-