للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه (ت) ٤٤٣ و ٤٤٤ وفى "الشمائل" ٢٧٣ و ٢٧٤ (ق) ١٣٦٠ (أحمد) ٦/ ٢٥٣. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "أُراه" بضم الهمزة، أي أظن الأعمش رواه عن الأسواد، والقائل أبو الأحوص، ويحتمل أن يكون من دونه. وليس هذا اللفظ في "الكبرى"، في الطرق المذكورة، بل كلها بالجزم، فلا يضرّ الشك في هذه الرواية، فتبصَّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٤ - بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

١٧٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ, ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى: هذا الَحديث صحيح، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في ٣٥/ ١٦٩٦، وتقدّم الكلام على مخالفة مالك لغيره من الحفاظ في كون الاضطجاع بعد الوتر، فإنهم رووه بعد ركعتي الفجر، وتقدّم تحقيق القول فيه هناك، فلتراجعه تستفد، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤٥ - بَابُ الْوِترِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

١٧٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً, فَلَمَّا كَبِرَ, وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد تقدّم أيضًا سندًا