للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فائدة]: قيل: يُخصّ عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة، كما تقدّم.

قال الشافعي رحمه الله: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين، ويزيد في كلامه ما يُمكنُهُ الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فإن لم يفعل كرهت ذلك.

وحكى النوويّ عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة، لئلا يكون جالساً بغير تحيّة، أو متنفّلاً حال إقامة الصلاة.

واستثنى المحاملي المسجد الحرام, لأن تحيّته الطواف.

قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظر، لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين.

والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف، إنما هو في حقّ القادم, ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم، فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف، لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين، فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالباً، وهو المقصود، ويختصّ المسجد الحرام بزيادة الطواف. والله تعالى أعلم انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما تقدم أن المذهب الراحج في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء ركعتي التحية لمن دخل المسجد, والإمام يخطب؛ لوضوح أدلته، وضعف ما عارضه مما ذكره المانعون. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٧ - (مَقَامُ الإِمَامِ في الْخُطْبَةِ)

بفتح الميم: أي موضع قيامه.

١٣٩٦ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ (٢)، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ، يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ، وَاسْتَوَى عَلَيْهِ،


(١) "فتح" ٣/ ٧٢ - ٧٧.
(٢) وفي النسخة "الهندية": "حدثه".