للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٢). وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وحكى القولين في وفاته. أخرج له الجماعة.

وله عند المصنّف خمسة أحاديث: حديث الباب، وحديث ٥٠١٠ "كتاب قطع السارق" - "باب تعليق يد السارق في عنقه" و٥٠٦١ "كتاب الإيمان" - "الدين يسر" و ٥٢٦٤ "كتاب الزينة" - "تسكين الشعر" و ٥٤٠٩ "كتاب القضاء" - "باب ترك استعمال من يحرص على القضاء".

و"إبراهيم بن عقبة": هو الأسديّ مولاهم المدنيّ، أخو موسى، ثقة [٦] ٥٠/ ٦٠٩. و"أبو الزناد": هو عبد اللَّه بن ذكوان المدنيّ الثقة الحافظ.

والحديث متّفق عليه، وسيأتي شرحه بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى، واستدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا لمشروعيّة اللعان بسبب الحبل من الزنا، وهو واضحٌ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٣٧ - (بَابُ اللِّعَانِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أشار بهذه الترجمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معيّن، إنما يجب عليه اللعان فقط، دون حدّ القذف لذلك الرجل؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يحدّ هلالاً بشريك بن سحماء، وهذا قول الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-.

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وظاهر هذا الحديث أن هلالاً صرّح بذكر شريك أنه قذفه، ومع ذلك، فلم يحدّه النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - له، وبهذا قال الشافعيّ: إنه لا حدّ على الرامي لزوجته إذا سمَّى الذي رماها به، ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما.

وقال مالك: إنه يُحدّ، ولا يُكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعيين للمرأة، ولم تكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة، فهو إذًا قاذفٌ، فيُحدّ. واعتذر بعض أصحابنا -يعني المالكيّة- عن حديث شريك بأن يقال: إنه كان يهوديًّا، وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء من ذلك، وهو حقّه، فلا متعلّق في الحديث. قال القاضي عياض: لا يصحّ قول من