للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "كلّه في حديث عطاء" يعني أن هذا الحديث كلّه مذكور في حديث عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمير. ولم يظهر لي فائدة تنصيصه على هذا، فاللَّه تعالى أعلم.

وعبارة "الكبرى": "هذا الكلام كلّه في حديث عطاء. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث إسناده جيّد، غاية صحيحٌ، حديث عائشة هذا في العسل انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٨ - (بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ)

٣٤٤٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّىِّ بْنِ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ, يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ, حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ, وَقَالَ فِيهِ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَأْتِينِي, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - … ح وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ, يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ, حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ … وَسَاقَ قِصَّتَهُ, وَقَالَ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَأْتِي, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ, فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا, أَمْ مَاذَا؟ قَالَ: لَا, بَلِ اعْتَزِلْهَا, فَلَا تَقْرَبْهَا, فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ, فَكُونِي عِنْدَهُمْ, حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي هَذَا الأَمْرِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنّف في "كتاب الصلاة" - "الرخصة في الجلوس فيه -أي المسجد- والخروج منه بغير صلاة"، وهو حديث طويلٌ جدًّا، وقد ساقه الشيخان بطوله في "صحيحيهما"، وقد أوردته في شرحي هذا في الباب المذكور، وأورده المصنّف في عدّة أبواب مقطّعًا حسبما يريد الاحتجاج به في الأحكام المختلفة، فقد أورده هنا مستدلاًّ على أن قول الرجل لامرأته:


(١) راجع "السنن الكبرى" للبيهقيّ ٣/ ٣٥٦ رقم ٥٦١٤.