حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه المصنّف هنا -٦٠/ ٢٧٦٨ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٣٧٤٨. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥٠٨٩ (م) في "الحجّ" ١٢٠٧ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢٤٧٨٠ و ٢٥١٣١. واللَّه تعالى أعلم.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦١ - (مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يَفعَل" بالبناء للفاعل، وقوله: "حُبس" بالبناء للمفعول، وأشار -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الترجمة إلى بيان حكم من لم يشترط في الإحرام إذا حُبس عن المضيّ في إحرامه، فإنه يختلف عن حكم من اشترط الذي تقدّم في البابين الماضيين، حيث إنه إذا حُبس عن المضيّ يتحلّل بدون شيء من القضاء، والهدي، وأما من لم يشترط، فإنه يجب عليه أن يتحلل بالطواف والسعي، والحلق، أو التقصير، إن تمكن، ثم عليه القضاء من قابل، ويجب عليه الهدي أيضًا، أو الصوم إن لم يجد هديًا، وسيأتي بين اختلاف العلماء في ذلك في -١٠٢/ ٢٨٥٩ - "فيمن أحصر بعدو"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٧٦٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ, قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ, يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ, وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ, طَافَ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً, وَيُهْدِي, وَيَصُومُ, إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [١٠] ٣٥/ ٣٩.