٣ - باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصنف رحمه الله تعالى بحديث الباب على الترجمة فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ضعيف، كما ستقف عليه، فلا يُستفاد منه ثُبُوت الكفارة لمن ترك الجمعة بغير عذر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
روَى عن سمرة بن جُندب حديث الباب، وعنه قتادة. قال أبو حاتم، عن أحمد: لا يُعرف. وقال مسلم بن الحجاج: قيل لأحمد بن حنبل: يصحّ حديث سمرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ترك الجمعة عليه نصف دينار"؟، فقال: قُدَامة يرويه، لا نعرفه، رواه أيوب أبو العلاء، فلم يصل إسناده، كما وصل هَمَّام، قال: نصف درهم، أو درهم، خالفه في الحكم، وقصر من الإسناد. وقال عثمان الدارمي، قلت ليحيى بن معين: قُدَامة بن وَبَرَة ما حاله؟، فقال: ثقة. وقال البخاري: لم يصحّ سماعه من سمرة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن خزيمة في "صحيحه": لا أقف على سماع قتادة من قُدامة، ولست أعرف قُدامة بن وَبَرَةَ بعدالة ولا جرح. وقال الذهبي: لا يعرف. روى له أبو داود، والنسائي.
٦ - (سمرة بن جُندب) بن هلال الفزاري، حليف الأنصار الصحابي المشهور، مات
(١) في "ت" "العجلي"، وفي "تت" و"تهذيب الكمال" "العجيلي" مصغرًا. فليحرر.