للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الاستئذان، وهذا كخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة"، قال في الخبر: "وعن الصبيّ حتى يحتلم"، ومن لم يحتلم، وبلغ من السنّ ما يكون إدراكًا من غير احتلام، فالقلم عنه غير مرفوع، إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "حتى يحتلم" أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ، وإن كان بغير احتلام، فالحكم عليه، والقلم جار عليه، كما يكون بعد الاحتلام انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى (١).

والحديث يدلّ على وجوب الذهاب إلى صلاة الجمعة على كلّ بالغ.

واستدلال المصنف به على الترجمة من حيث كونه نص على وجوب الرواح إلى الجمعة على كل محتلم، فمن تخلف عنها، فقد خالف الأمر، ودخل تحت الوعيد الذي بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣].

لكن عموم الحديث مخصوص بغير المريض، والمسافر (٢) والمرأة، والمملوك، فإن صلاة الجمعة لا تحب عليهم، وإن كانوا بالغين؛ لما أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب -رضي الله عنه-،عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "الجمعة حقٌ واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة، عبد مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض". وهو حديث صحيح، كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث حفصة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢/ ١٣٧١ - وفي "الكبرى" -٤/ ١٦٦٠ - بالإسناد المذكور

وأخرجه (د) (٣٤٢) ابن خزيمة ١٧٢١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) "صحيح ابن خزيمة" جـ ٣ ص ١١٠ - ١١١.
(٢) دليل عدم الوجوب على المسافر أنه -صلى الله عليه وسلم- مع كثرة أسفاره لم يصل الجمعة فيها، وقد صح عنه أنه صلى الظهر بعرفة، فدل على أنه لا تجب الجمعة على المسافر. والله تعالى أعلم.