للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٥٠ - (التَّمَتُعُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التمتّع": مصدر تمتّع، قال القاري: التمتّع في اللغة بمعنى التلذّذ، والانتفاع بالشيء، قال: وإنما سمّي متمتّعًا لانتفاعه بالتقرّب إلى اللَّه تعالى بالعبادتين، أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد التحلّل من العمرة، أو لانتفاعه بسقوط العودة إلى الميقات، ولا يبعُدُ أن يقال: لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجّ انتهى.

وقال الفيّوميّ: وتمتّعت به: انتفعت، ومنه تمتِّع بالعمرة إلى الحجّ: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، وبعد تمامها يُحرم بالحجّ، فإنه بالفراغ من أعمالها يَحلُ له ما كان حرُم عليه، فمن ثمّ يسمّى متمتعًا انتهى.

والتمتّع شرعًا: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه. قال الحافظ: أما التمتّع، فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجّ، ثمّ التحلّل من تلك العمرة، والإهلالُ بالحجّ في تلك السنة، ويُطلق التمتّع في عرف السلف على القران أيضًا. قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أن التمتّع المراد بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية [البقرة: ١٩٦] أنه الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ. قال: ومن التمتّع أيضًا القران؛ لأنه تمتّع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده، ومن التمتّع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة انتهى.

وقال ابن قُدامة في "المغني": قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة، ففرغ منها، وأقام بها، وحجّ من عامه أنه متمتّع. وقال أيضًا: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من اعتمر في غير أشهر الحجّ عمرة، وحلّ منها قبل أشهر الحجّ أنه لا يكون متمتّعًا، إلا قولين شاذّين: أحدهما عن طاوس أنه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحجّ، ثم أقمت حتى الحجّ، فأنت متمتّع.

والثاني: عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متمع. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحد من هذين القولين انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٧٣٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ


(١) - راجع "المرعاة" ٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩.