للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عن أنس حديث الباب فقط. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ. قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: لا أعرف اسمه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.

والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٣١ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ, قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا, فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ, فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ, فَلَقِيتُ أَنَسًا, فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ, فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا قبل حديث إلا "بكر بن عبد اللَّه المزنيّ" أبا عبد اللَّه البصريّ الثقة الثبت الجليل [٣] ٨٧/ ١٠٧.

وقوله: "ما تعدّونا إلا صبيانا" أي كأنكم ما تأخذون بقولنا؛ لعدّكم إيانا صبيانًا حينئذ. قال النوويّ: يحتجّ به من يقول بالقران، وقد قدّمنا أن الصحيح المختار في حجة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه كان في أول إحرامه مفردًا، ثم أدخل العمرة على الحجّ، فصار قارنًا، وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع، فحديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وحديث أنس محمول على أواخره، وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أوّلاً, ولا بدّ من هذا التأويل، أو نحوه؛ لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين، كما سبق. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "من يقول بالقران". هو الصحيح، وممن احتجّ به في مشروعيّة القرآن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث أورده في "باب القران" محتجًّا به عليه.

وقد قدّمنا أن الأرجح كون القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اتَّباعًا لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، والتمتّع أفضل لمن لم يسق الهدي؛ عملاً بأمره - صلى اللَّه عليه وسلم -.

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) -"شرح مسلم" ٨/ ٤٤١.