٥٧ - (عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)
٣٥٥١ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ, تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ , قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ, وَلَا شَطَطَ, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ, فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ, فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ, امْرَأَةٍ مِنَّا, مِثْلَ مَا قَضَيْتَ, فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي اللَّه عنه -).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدم للمصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في -٦٨/ ٣٣٥٥ - باب "إباحة التزوّيج بغير صداق"، وتقدّم هناك شرحه ومسائله مستوفاة، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"سفيان": هو الثوريّ. وقوله: "لا وكس" -بفتح، فسكون-: أي لا نقصان منه. وقوله: "لا شطط" -بفتحتين-: أي لا زيادة عليه. وقوله: "معقِل بن سنان" -بفتح الميم، وكسر القاف. وقوله: "بَرْوَع بنت واشق" -بفتح الموحّدة، وكسرها، وقد تقدم في الباب المذكور الاختلاف في ضبطها، فراجعه تستفد.
[تنبيه]: أورده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هذا الحديث هنا استدلالاً على وجوب العدّة على المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، وهذا مما لا خلاف فيه.
قال العلاّمة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة المسلمة، غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولاً بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرةً لم تبلغ؛ لعموم آية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.
وإنما لم تحمل هذه الآية على المدخول بها، كما حُملت آية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} الآية, على المدخول بها؛ لأن اية الطلاق خصّصتها اية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} الآية، وأما آية الوفاة، فلم يرد لها مخصّصٌ. ولم يمكن قياسها على المطلّقة؛ لأن المطلّقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها، ونفيه باللعان، وهذا ممتنع في حقّ الميت، فلا يؤمن أن تأتي بولد، فيلحق الميت نسبه، وما له من ينفيه، فاحتيط