لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم حَتَّى ينال ما دونه، مما لا يعرف قدره.
وَقَالَ الطحاوي: اتفقوا عَلَى أنه لا قصاص فِي عظم الرأس، فليلتحق بها سائر العظام. وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن فِي حديث الباب أنها كَسَرت الثنية، فأُمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإِمام مالك رحمه الله تعالى منْ وجوب القصاص فِي العظام التي يمكن مماثلتها هو الحقّ؛ لآية:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥]، ولحديث الباب، حيث إنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي كسر السنّ، وهو منْ العظام:"كتاب الله القصاص"، فبينّ الحكم العامّ فيه، وفي أمثاله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٧ - (الْقِصَاصِ مِنَ الثَّنِيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"الثنيّة": بفتح المثلّثة، وكسر النون، وتشديد التحتانيّة-: واحدة الثنايا، قَالَ فِي "المحكم": الثنيّة منْ الأضراس أول ما فِي الفم، وَقَالَ غيره: وثنايا الإنسان فِي فمه الأربع التي فِي مقدّم فيه: ثنتان منْ فوقُ، وثنتان منْ أسفلُ. وَقَالَ ابن سِيدَه: وللإنسان، والْخُفّ، والسبع ثنيّتان منْ فوق، وثنيّتان منْ أسفل. قاله فِي "اللسان". والله تعالى أعلم بالصواب.