بخلاف مسألتنا، ولا بأس ببيع الْحَدِيث بالعتيق؛ لأن التفاوت فِي ذلك يسير، ولا يمكن ضبطه، فيُعفى عنه. أفاده فِي "المغني" ٦/ ٦٨ - ٦٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذكر أن القول بجواز بيع الرُّطَبِ بالرُّطَبِ، والعنب بالعنب، ونحو ذلك هو الأرجح؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمّد بن عليّ بن ميمون": هو أبو العبّاس العطّار الرَّقْيّ، ثقة [١١] ١٤/ ٤١٨ منْ أفراد المصنّف. و"محمّد بن يوسف الفريابيّ": هو الضبيّ مولاهم، نزيل قيسارية، منْ ساحل الشام، ثقة فاضل، يقال: أخطأ فِي حديث سفيان، وهو مقدّم فيه مع ذلك عندهم عَلَى عبد الرزّاق [٩] ١٤/ ٤١٨. و"سفيان": هو الثوريّ. و"إسماعيل بن أُميّة": هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأمويّ، الثقة الثبت [٦] ١٦/ ٢٤٦٨. و"زيد": هو ابن عيّاش المذكور فِي السند الماضي. و"سعد بن مالك": هو سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه-.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث السابق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصبرة" -بضم الصاد المهملة، وسكون الموحّدة-: جمعها صُبَرٌ، -بضم، ففتح- كغُرْفة وغُرَف، يقال: اشتريتُ الشيء صُبْرةً: أي بلا