للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - اكْتِفَاءُ الْمَأمُومِ بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على اكتفاء المأموم بقراءة إمامه.

اعلم: أن حديث الباب ليس مما يستدل به على ما ترجم له المصنف رحمه الله، لأنه موقوف، كما بينه هو أخيرًا، حيث قال: "هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء".

فلعله أشار بذلك إلى بيان كون الحديث موقوفًا لا يصلح للاحتجاج به على هذه المسألة، فكأنه قال: دليل اكتفاء المأموم بقراءة إمامه هو هذا الحديثُ، وهو لا يصلح للاحتجاج به، لكونه موقوفًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة المرفوعة التقدم بيانها. والله تعالى أعلم.

٩٢٣ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ.