للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حال غضبه لا ينفذ، ولا يقاس غير النبيّ -صلى الله عليه وسلم- به؛ للفرق الظاهر، كما سلف آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٩ - (الرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ، وَهُوَ غَضْبَانُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف بهذا ترجيح مذهب الجمهور فِي جواز حكم الحاكم فِي حال غضبه، وأنه ينفذ مع الكراهة، لكن قد تبيّن لك فِي الباب الماضي أن الأرجح هو القول بعدم نفوذه؛ لما تقدّم منْ الأدلّة، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٤٠٩ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ: "يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ، بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الأَنْصَارِيُّ، اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ الزُّبَيْرُ: لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ، إِلاَّ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥] وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ).

رجال هَذَا الإسناد: تسعة:

١ - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [١٠] ١/ ٤٤٩.