للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤ - الوُضُوءُ مِنَ الغَائِطِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الوضوء من أجل خروج الغائط. وهذا الحكم تقدم في الباب الماضي، إنما أعاده لبيان تعدد سند الحديث، وحقيقةُ الغائط كما قال العلامة ابن قدامة في المغني: المكان المطمئن، سمي الخارج به لمجاورته إياه، فإن المتبرز يتحراه لحاجته، كما سمي عذرة، وهي في الحقيقة فناء الدار؛ لأنه يطرح بالأفنية، فسمي بها للمجاورة، وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة. اهـ مغني. ج ١ ص ١٦٤.

١٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ.

وهذا الحديث تقدم في الباب السابق ١١٣/ ١٥٨ سندا ومتنا، إلا ثلاثة:١ - عمرو بن علي فهو الفلاس الصيرفي البصري الثقة الحجة، وقد تقدم في ٤/ ٤، ٢ - وإسماعيل بن مسعود فهو الجحدري البصري يكنى أبا مسعود ثقة ممن انفرد به الصنف [١٠]، وتقدم في ٤٢/ ٤٧، ٣ - ويزيد بن زريع، أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من -٨ - ت سنة ١٨٢، وتقدم في ٥/ ٥ وفي ٧٨/ ١٠٨، وقد تقدم ما يتعلق بالحديث في الباب الماضي، فلا نطيل الكتاب بإعادته. وبالله التوفيق.