للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس اللُّحُف بأنواعها. (ومنها): تجنّب ثياب النِّساء التي يُظنّ نجاستها، ومثلها سائر الثياب التي تكون كذلك. (ومنها): أن الاحتياط، والأخذ باليقين مطلوب شرعًا، ولا يعدّ ذلك منْ الوسواس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١١٦ - (صِفَةِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النعل"، و"النعلة": ما وَقَيتَ به القدم منْ الأرض، مؤنّثة، وفى الْحَدِيث أن رجلاً شكا إليه رجلاً منْ الأنصار، فَقَالَ:

يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدِ

قَالَ ابن الأثير: النعل مؤنّثة، وهي التي تُلبس فِي المشي، تُسمّى الآن تاسومة، ووصفها بالفرد، وهو مذكّر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ، والفرد هي التي لم تُخْصَف، ولم تُطارَق، وإنما هي طاقٌ واحد، والعرب تمدّح برقّة النعال، وتجعلها منْ لباس الملوك. فأما قول كُثَيّر:

لَهُ نَعَلٌ لَا تَطَّبِي (١) الْكَلْبُ رِيحَهَا … وَإِنْ وُضِعَتْ وَسْطَ الْمَجَالِسِ شُمَّتِ

فإنه حرّك حرف الحلق؛ لانفتاح ما قبله، كما قَالَ بعضهم: يَغَدُو، وهو مَحَمُومٌ، فِي يغدُو، وهو محْمُوم، وهذا لا يُعدّ لغة، إنما هو مُتبعٌ ما قبله، ولو سُئل رجل عن وزن يَغْدُو، وهو مَحْمُوم لم يقل: إنه يَفَعَلُ، ولا مَفَعُول، والجمع نِعال، وأنعُل، كسهم وسهام، وأسهُم. ذكره فِي "لسان العرب" ١١/ ٦٦٧. بزيادة يسيرة منْ "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٣٦٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا


(١) مضارع اطّبى، يقال: طباه يطبوه، ويطبيه: إذا دعاه، وصرفه إليه، واختاره لنفسه. انتهى "لسان".