رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذي، وابن ماجه، وسفيان، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا) وفي رواية أبي داود: "لا يصلّي فِي شُعُرنا"، أو "لُحُفنا" بالشكّ، والشُّعُر بضم الشين المعجمة، والعين المهملة: جمع شِعار، ككتاب وكتب، وهو فِي الأصل الثوب الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه، لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطّى به وقت النوم، وإن لم يباشر الجسد. قَالَ فِي "المنهل العذب المورود" ٣/ ٢٣٨: خُصّت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة منْ الدثار، وإنما امتنع -صلى الله عليه وسلم- منْ الصلاة فيها؛ مخافة أن يكون أصابها شيء منْ دم الحيض. انتهى (قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا) يعني أن سفيان بن حبيب قَالَ فِي روايته لهذا الْحَدِيث: "ملاحفنا" بدل "لُحُفنا"، وهو جمع "مِلْحَفة": وهي الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة، كما تقدّم أولَ الباب.
[فإن قلت]: هَذَا الْحَدِيث يعارض ما أخرجه المصنّف، وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة، زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، هل كَانَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يصلي فِي الثوب الذي كَانَ يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
فإنه صريح فِي كونه -صلى الله عليه وسلم- يصليّ فِي لُحُف النِّساء، فكيف الجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فِي الباب منْ كوله -صلى الله عليه وسلم- لا يصليّ فِي لُحُف النِّساء محمول عَلَى الاستحباب، وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٥/ ٥٣٦٨ - وفي "الكبرى" ١١٣/ ٩٨٠٧ و٩٨٠٨ و٩٨٠٩. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" ٣٦٧ و٣٦٨ و"الصلاة" ٦٤٥ (ت) فِي "الجمعة" ٦٠٠ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٤٤٥٨. والله تعالى أعلم.