للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: "نواه للجمعة أم لا"، لا في الاجتزاء بغسل واحد عنهما، وهو ظاهر؛ لأن العبادة المشتركة لابد من نيتهما معًا حال أدائها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثامنة: في اختلاف أهل العلم فيمن أحدث بعد الاغتسال:

قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في الرجل يغتسل الجمعة، ثم يُحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له.

وبه قال طاوس، والزهري، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري: يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل.

وقالت طائفة: يُجزيه الوضوء، كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى، وقال مالك، والأوزاعي: يجزيه الوضوء.

قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسن جدًّا.

وحاصله: أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة، ثم طرأ عليه الحدث، فقد أتى بما أمر به، فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل، وإنما أمر بالنظافة في حال حضوره للجمعة، فإذا حصلت فقد امتثل الأمر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٨ - (باب إِيجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

١٣٧٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ").


(١) "الأوسط" ٤/ ٤٦ - ٤٧.