للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٣ - بَابُ اسْتِخْدَامِ الحَائِضِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخدام الحائض، لكون بدنها طاهرا إلا محل الأذى.

وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله: "ناوليني الثوب"، "ناوليني الخمرة" حيث أمرها بالمناولة وهي حائض، فلما أخبرته بأنها حائض، قال: "ليست حيضتك في يدك".

٢٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ". فَقَالَتْ: إِنِّي لَا أُصَلِّي، قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ". فَنَاوَلَتْهُ.

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (محمَّد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ٦٤/ ٨٠.

٢ - (يحيى بن سعيد) أبو سعيد القطان البصري ثقة حجة -٩ - تقدم في ٤/ ٤.

٣ - (يزيد بن كيسان) اليكشري أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنَين -بنونين